الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتوكيل في الخصومة جائز ولكن بشرط عدم الفجور فيها أو السعي لأخذ ماليس بحق. وفي الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً- وذكر منها-: إذا خاصم فجر. رواه البخاري. فكان الواجب في حقك أن لا تطالب المستأجر إلا بما هو في ذمته فعلاً لموكلك، وبما أنك لم تحصل على شيء منه أصلاً وكان هو مستحقاً للطرد سواء أكان المطلوب منه أجر سنتين أو أكثر فإن ما تقاضيته من أتعاب في هذه الخصومة يعتبر حلالاً في حقك مع إثم الكذب والمخاصمة في باطل، والذي يلزمك الآن التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. وراجع في ضوابط العمل بالمحاماة الفتوى رقم: 1028.
والله أعلم.