الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم الاتفاق على البيع المذكور في السؤال، واستوفى ذلك جميع الأركان والشروط فقد لزم العقد، ولا يجوز لأحد الطرفين أن يرجع فيه، ولا يشترط لتمام العقد أن يكون موثقاً في الدوائر الرسمية، كما بيناه في الفتوى رقم: 17757.
لكن إذا طلب أحد طرفي العقد من الآخر أن يقيله بيعته، استحب له أن يجيبه إلى طلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، وصحح الألباني رواية أبي داود وابن ماجه بلفظ: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة.
فإذا رضي الطرف الآخر بالإقالة بشرط الزيادة على المبلغ الذي دفعه ثمناً للأرض جاز لأن الإقالة بيع في الراجح من قولي العلماء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 28056، وراجع الفتوى رقم: 34491.
أما زكاة المبلغ المذكور مع ما أضيف إليه من تعويض فلا زكاة عليك فيه حتى يحول عليه الحول وقد بلغ نصاباً بنفسه أو بغيره، لأنه مال مستفاد عن طريق الإقالة باعتبارها بيعاً كما ذكرنا.
والله أعلم.