الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا شعرت بالاحتلام فعليك أن تنظري إلى المحل، فإن لم تجدي منياً فلا غسل عليك.
قال ابن قدامة في المغني: إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منياً فلا غسل عليه قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. انتهى
وراجعي الفتوى رقم: 21399.
ولا يجزئ الغسل من الجنابة قبل حصول موجبه، لعدم مصادفته لمحله، ومضي المدة الطويلة التي ذكرت قد يكون دليلاً على أن خروج السائل المذكور ليس بسبب الاحتلام السابق لطول الزمن الفاصل بينهما.
وعليه، فنزول المني في هذه الحالة إن كان بغير شهوة فليس بموجب للغسل عند جماهير أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 14256.
وإذا كان السائل المذكور لا تنطبق عليه صفات مني المرأة فلا يوجب غسلاً إطلاقاً، وللتعرف على أنواع الإفرازات بالنسبة للمرأة، وحكم كل نوع منها راجعي هاتين الفتويين: 34363، 5188.
والله أعلم.