الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للإمام أن يتولى الأذان والإقامة والإمامة. قال الحطاب في مواهب الجليل: ومن استأجر رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم ويصلي بهم جاز، وكان الأجر إنما وقع على الأذان والإقامة والقيام بالمسجد لا على الصلاة.انتهى.
كما يجوز تولي الأذان والإمامة فقط. قال الإمام النووي في المجموع: أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إماما واستحبابه، قال صاحب الحاوي: في كل واحد من الأذان والإمامة فضل.انتهى.
كما يجوز أيضا الجمع بين الإقامة والإمامة لجواز تولي الإقامة غير المؤذن كما سبق في الفتوى رقم: 34433. وللفائدة راجع الفتوى رقم:50641 .
وصلاة كل من الإمام والمأمومين صحيحة في هذه الحالات.
والله أعلم.