الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أنك لا تريد الاتجار بالأسهم بل تريد الاستفادة من ريعها فقط فلهذه الشركات حالتان:
الأولى: أن تكون أسهمها أصولاً ثابتة كالسفن والمصانع والمباني، فإنه لا زكاة إلا على ما بقي بيدك من ريعها إذا حال عليه الحول وكان بالغاً النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.
الثانية: أن تكون أسهمها عروضاً تجارية كالسلع والمواد الاستهلاكية، فالزكاة حينئذ واجبة على رأس المال والربح وليس على الربح فقط لكن بشرط النصاب والحول كما هو معلوم، ومنه تعلم حكم زكاة أسهمك في الشركات المذكورة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 186، والفتوى رقم: 55180.
وما ذكرته من نقصان وثبات لأسهم بعض الشركات لا يسقط ولا ينقص الزكاة عن أرباح الشركة التي زادت أرباحها أو عن أصولها وأصول نفس الشركات الناقصة والثابتة إذا كانت مما تجب الزكاة في أصولها بحسب التفصيل السابق.
والله أعلم.