الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن لا يعطى الكافر المصحف خشية أن يهينه أو يعبث به، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. رواه مسلم وغيره.
ولكن الكافر يُعلَّم ويقرأ عليه القرآن، فإذا أسلم أعطي مصحفا، ولا مانع من أن يعطى بعض تراجم القرآن لكن بشرط ألا تصحب بنص عربي منفرد عن ألفاظ الترجمة، وأيضا الكافر لا يُمكَّن من مس المصحف؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11133.
وعليه؛ فلا يمكن هذا النصراني من المصحف لإرساله لأبناء أخته وإن كانوا مسلمين على دين أبيهم، ويمكن لهؤلاء الأبناء أن يحصلوا على نسخ من المصحف من الجمعيات والمراكز الإسلامية هناك، أو ترسل لهم مصاحف عن طريق شخص مسلم من غير أن يمسها غير المسلم.
والله أعلم.