الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا قام هذا الشخص بإخراج السيارة دون اعتداء على حق الغير فلا مانع من التعامل معه ولو تقاضى في مقابل ذلك أجرا، لأنه بذل جهدا فيه نفع لك مقابل أجر معين، أما إذا دفع لموظفي المصلحة العامة رشوة لاستخراج السيارة لك فلا يخلو ذلك من إحدى صورتين:
الأولى: أن يكون استخراج السيارة حقا لك لكن لا يمكن الحصول عليه إلا بالرشوة، فلا شيء عليك في هذا، والإثم على الآخذ دون المعطي.
الثانية: أن يكون استخراج السيارة ليس حقا لك في هذا الوقت، لكن الشخص المذكور سيخرجها لك بالرشوة وهذا لا يجوز، فيحرم أن تقدم عليه مع علمك به.
وراجع الفتوى رقم: 23373.
والله أعلم.