الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلاشك أن هذا الشخص قد ارتكب إثما عظيماً بوضعه هذه الأموال في البنك الربوي وذلك من جهتين: من جهة خيانة من ائتمنه عليها وسلمها إليه ليضارب بها مضاربة مشروعة، ومن جهه وضعها في بنك ربوي. فإذا علم صاحب المال بحال هذا الشخص فيجب عليه المبادرة إلى سحب هذا المال من البنك. وبالنسبة للأرباح التي نتجت فإنها ينظر فيها حسب الآتي، فما نتج من الأرباح عن الاستثمار الشرعي في الإسكان فهو بينه وبين صاحب المال حسب الاتفاق المبرم بينهما، وأما الأرباح الناتجة عن وضع المال في البنك فليست ملكا لصاحب المال ولا للشخص المذكور لأنها مال خبيث لا يملك، ولكن تؤخذ هذه الأرباح وتصرف على الفقراء والمساكين مع ضمان الشخص المذكور لرأس المال في هذه الحالة لأنه تعدى وظلم بالتصرف في المال على خلاف المتفق عليه، كما أنه ليس له أي أجر في تلك المدة؛ إذ لا أجر على منفعة محرمة أو عمل محرم.