الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد احتوى هذا السؤال على عدة جوانب، وقبل الجواب عنها نقول اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ ويحصل البلوغ للفتاة بأحد أربعة أشياء:
1- بلوغ خمسة عشر سنة.
2- نزول المني يقظة أو مناماً.
3- الحيض.
4- نبات الشعر الخشن حول الفرج.
وأما الجواب على هذه الجوانب فهو كالتالي:
الأول: لا يجوز صرف الزكاة إلى اليتيم إلا إذا كان من الأصناف الثمانية الذين يجوز صرف الزكاة إليهم، وهم المذكورون في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
ولأن اليتيم قد يكون غنيا بإرث أو هبة ونحو ذلك.
وعليه، فما دامت هذه البنات فقيرات -كما ذكرت في سؤالك- فيجوز صرف الزكاة إليهن، ليصرفنها فيما يحتجن إليه لزواجهن مما لا يلزم الزوج.
الثاني: لا يجوز صرف الزكاة في بناء مستشفى أو مدرسة وأما دفعها إلى جمعية خيرية فيجوز بشرط أن تصرفها في مصارفها وتكون كالوكيل عن المزكي.
الثالث: يجوز تمليك أسرة فقيرة الزكاة أو تمليكها لولي اليتيم لشراء جهاز أو غيره يدر عليهم دخلاً يسد حاجتهم، فقد نص الفقهاء على أن الفقير يعطى من الزكاة ما يشتري به آلة حرفة يتكسب منها ويسد بذلك حاجته.
الرابع: لا يجوز إخراج الأعيان بدل النقد في زكاة النقدين وعروض التجارة، كما لا يجوز إخراج النقد بدل بهيمة الأنعام أو بدل الحبوب والثمار عند جمهور أهل العلم وهو الأحوط وأجازه بعضهم لاسيما عند الحاجة.
الخامس: لا حرج في دفع الزكاة إلى أسرة فقيرة لسد حاجتها المذكورة، ولكن لابد من تمليك الزكاة لمن صرفت إليه لا شراء هذه الأدوات له أو دفع أجرة لمن قام بإصلاح ما تلف في البيت، ونحو ذلك على الأرجح.
وللجواب عن السؤالين السادس والثامن نقول: فقد سبق وأن بينا حكم صرف الزكاة لطالب العلم في الفتوى رقم: 58739 فلتراجع.
السابع: لا حرج في دفع الزكاة إلى أسرة فقيرة كما سبق لاسيما إذا كان النصارى قد مدوا يد المساعدة إليها، لأنهم يريدون بذلك غالباً إن لم يكن دائماً صرفها عن دينها كما هو معلوم.
والله أعلم.