الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أهل زوجتك فقراء فهم مستحقون للزكاة ولا مانع من إعطائهم منها، كما في الفتوى رقم: 748.
لكن يكره الأكل أو الانتفاع بالمال الذي أخرجته زكاة مع أن زكاتك صحيحة مجزئة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها ولا أن يأكل من غلتها بوجه ولا يشرب منها والنهي على سبيل الكراهة. انتهى
والله أعلم.