الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تقاضيهم على التأخير، إذا كان التأخير بسبب خارج عن إرادتهم، أما إذا كان التأخير بسبب التفريط والإهمال فيجوز لك أن تقاضيهم، وفي هذه الحالة لا يحق لك من التعويض إلا مقدار ما لحقك من الضرر الفعلي، لا ما زاد على ذلك، لأن التعويض إنما شرع لدفع الضرر، لا ليكون وسيلة للاسترباح، قال الإمام الكاساني: إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف. بدائع الصنائع ( 165 / 7) وراجع الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 22456، والفتوى رقم: 56430.
والله أعلم.