الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوقف والدكم يرحمه الله على المحتاجين من أولاده وزوجاته وقف صحيح نافذ يجري على ما شرط فيه من شروط، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 35717.
ويجوز لمتولي هذا الوقف أن يحوله إلى صورة أخرى إذا كان في ذلك مصلحة أعلى تعود على الموقوف عليهم، سواء كان ببيع العقار ووضع المال في مثله، أو بهدمه وبنائه مرة أخرى، وقد بينا ذلك مستوفى في الفتوى رقم: 46587.
فإذا لم يوجد فيمن وقف عليهم من يحتاج إلى هذا الوقف أو وجد منهم لكنه يزيد على حاجته، صرف باقي الوقف للمحتاجين من جنس الموقوف عليهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 51747.
والله أعلم.