الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من بيع الذهب لك أو لغيرك ليرد ثمنه إلى بقية التركة حتى يقسم على جميع الورثة كل حسب نصيبه.
ولكن لا يجوز قسم تركة والدتكم حتى تقضوا ما بذمتها من الديون أولا، وتنفذوا وصيتها في حدود الثلث إلا إذا رضيتم بالزيادة عليه إذا كان الورثة رشداء بالغين.
وبخصوص قطع الذهب التي أوصت قبل وفاتها أن ترد إلى من أهدى إليها ذهبا، فإذا كانت العادة جارية أن هذا النوع من الهدايا والهبات يتطلب عوضا من الموهوب له، فإن عليكم أن تردوا القطع إلى من أهدى إلى أمكم، أو تهدوا له هدية أخرى بدلا منها، فالظاهر أن ذلك عوض عن الهدية. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة، فإن فاتت فعليه قيمتها، وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له.
قال العلماء: ويعرف ذلك بالقرائن والأعراف لأن المعروف كالمشروط.
ويحتمل أن يكون وصية منها لهم إذا كان حصل تعويض قبل ذلك، أو لم يكن التعويض مطلوبا أصلا.
وفي هذه الحالة تنفذ أيضا ما لم تتجاوز قيمة القطع ثلث التركة أو يكون الموصَى لهم ورثة، وفي حالة تجاوز الثلث أو إرث الموصَى لهم لا بد أن يجيز الورثة الوصية بشرط أن يكونوا رشداء بالغين. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 30568.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.