الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدم المذكور إذا كان نزوله بعد خمسة عشر يوما فأكثر من انقطاع الحيضة السابقة فإنه يعتبر حيضا، وهذه المرأة قد تقطع حيضها إذ يتخلله طهر، وبما أن هذا التقطع لم يجاوز خمسة عشر يوماً فإن للعلماء في هذا الطهر المتخلل بين الدماء مذهبين، فمذهب الحنابلة والمالكية إذا رأت الطهر تغتسل وتصلي وتصوم ويباح لزوجها مجامعتها، فهي حينئذ في حكم الطاهر من الحيض، وهذا يسمى بمذهب التلفيق واللقط، وعند الشافعية والحنفية أن جميع الأيام -أي أيام الدماء وما يتخلله من طهر- كل ذلك حيض.
أما إذا تجاوز التقطيع خمسة عشر يوما فقد اتفق الجميع على أنها مستحاضة. ولا حرج في اتباع أحد المذهبين المذكورين، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 13644.
وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وعليه.. فالأيام التي يحصل فيها تقطع في الطهر لا بأس بالعمل بـأحد المذهبين السابقين فيها.
والله أعلم.