الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في أن تعطي صديقك المذكور شيئاً من المال للاستثمار، ولا زكاة على الأجرة المكتسبة من تأجير العقارات إلا إذا بلغ نصيب كل واحد منكم نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من جنسه من الأموال، وحال عليه الحول، أما البيوت المؤجرة فلا تجب الزكاة في قيمتها إلا إذا كانت معدة للاتجار فيها ببيعها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 45449.
والله أعلم.