الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمتبادر من هذه الفقرة التي يتلوها المأذون عند العقد أن المقصود بها خلو الزوجين من العيوب الموجبة للخيار التي ينص عليها الفقهاء، وبالتالي فإن أي عيب ليس منها لا يجب ذكره ولو ظهر لا يثبت به الخيار. إلا إذا شترط الزوج سلامة الزوجة منه، ولو كان هذا الاشتراط ضمنيا كأن يصفها وليها بأوصاف فيجدها الزوج بعد ذلك خالية منها، فعندئذ يكون للزوج الخيار في فسخ النكاح أوالاستمرار فيه، قال خليل في مختصره بعد أن ذكر العيوب التي تقتضي الخيار قال: وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي، قال شارحه: معناه أن العقد إذا وقع بشرط السلامة يرد متى وجد عيبا اللخمي قولا واحدا، وإن عرا عن الشرط فلا رد إلا بالعيوب المتقدمة، قاله ابن عبد السلام... انتهى. من مواهب الجليل المعروف بالحطاب.
ومن هذا يظهر للسائلة معنى اشتراط السلامة، والوسواس القهري لا يدخل في العيوب التي توجب الخيار وبالتالي فالنكاح صحيح ولو لم تخبري زوجك به، وأخيرا ننصحك بالإعراض عن هذه الوساوس وقطعها. وراجعي لذلك الفتوى رقم: 10973.
والله أعلم.