الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شك في ترك ركن من الصلاة كسجدة وهو غير موسوس فهو بمثابة من لم يأت بها. قال ابن قدامة في المغني: وإن شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيها هل أخل به أو لا، فحكمه حكم من لم يأت به إماما كان أو منفردا، لأن الأصل عدمه. انتهى.
ومادمت تذكرت ترك السجدة قبل أن تصل إلى السجود من الركعة التي تليها فكان عليك الرجوع والإتيان بتلك السجدة المشكوك في تركها ثم تأتي بالركعة الرابعة وتسجد للسهو، لكن نتيجة لجهلك بالحكم الشرعي فعلت ما فعلت، وحيث إنك أتيت بركعة كاملة بدل الركعة الثالثة التي شككت في ترك سجدة منها فما فعلته مجزئ إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.