الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فإن عليك أن تستمر في نصيحة والدك بأحسن أسلوب وتذكره بأنه لا يجوز له أن يضيع حقوق زوجته وأبنائه، ولا يجوز له أن يؤثر بعض أبنائه على بعض في العطية، وعليه أن يعدل بين زوجتيه. فقد روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
وفي الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة (أعطيته عطية) قال: هل نحلت أولادك كلهم مثله؟ قال: لا قال فرده، وفي رواية فإني لا أشهد على جور، وفي رواية فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته.
وعلى هذا، فلا يجوز لأبيكم تضييع ما عليه من الحقوق أو إعطاء بعض الأبناء دون بعض، فإذا أعطى بعض أبنائه دون بعض فإنها تعتبر عطية فاسدة لا تمضي.
وأما تصرفاته من بيع وشراء وغير ذلك فإنها تعتبر ماضية مادام أهلا للتصرف، ومادامت في حدود الشرع، ولا يحق لكم الاعتراض عليها.
وفي حال وفاته فإن كل ما آثر به بعض الأبناء أوتحايل لكتابته بأسمائهم أو باسم الزوجة فإنه يرد إلى أصل التركة ليوزع على جميع الورثة كل حسب نصيبه من التركة.
ولهذا ننصح السائل الكريم بتقوى الله تعالى ومعالجة أمر والده بالنصح له والإحسان إليه والرفق معه، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.
وللفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 1465، 36473.
والله أعلم.