الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أُمنت الفتنة وتأدب الطرفان بالآداب الشرعية من عدم الخلوة المحرمة والاختلاط المريب والالتزام بالحجاب الشرعي، وعدم الخضوع بالقول، فلا مانع شرعاً أن يعلم الرجل النساء خصوصاً إذا لم توجد امرأة تعلمهن.
أما إذا لم تؤمن الفتنة أو لم يكن هناك التزام بالآداب الشرعية، فلا يجوز للرجل أن يعلم النساء لما في ذلك من ارتكاب المحرم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والسلامة لا يعدلها شيء، وللمزيد من الفائدة والتفصيل في الأدلة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16374، 37692، 54191.
والله أعلم.