الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من بيع أنواع الخضراوات صفقة واحدة بشرط أن يكون لكل نوع منها ثمن معلوم ولو اختلفت أثمانها، ففي التاج والإكليل للمواق المالكي: من المدونة قال مالك: من ابتاع سلعا كثيرة صفقة واحدة فإنما يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن يوم وقعت الصفقة. انتهى.
والله أعلم.