الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الإفرازات ناقضة للوضوء، وأما التيمم فإنه لا يجوز إلا لفاقد الماء أو العاجز عن استعماله، وكلا الأمرين منتف في حقك، فلا يجوز لك التيمم، بل يتعين عليك الوضوء، وقد سبق تفصيل القول في ذلك في الفتوى رقم: 5537.
ويجوز لك تأخير الصلاة إلى حين العودة بشرط أن تتمكني من أدائها قبل خروج وقتها، لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا {النساء:103}.
والله أعلم.