الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوجة أن تطالب بنصيبها من تركة زوجها الذي توفي عنها وهي في عصمته، ولوكيلها المطالبة عنها أيضا بذلك، ولا يمنع من ذلك أنها تزوجت بعده، فذلك ليس من موانع الإرث.
وفي الحالة المذكورة يكون نصيب الزوجة من تركة زوجها الربع إذا لم يكن له ولد ولو من غيرها، فإن كان له ولد -ذكر أو أنثى- فنصيبها الثمن، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، ويكون ذلك بعد قضاء ديونه وتجهيزه ووصاياه، فما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة وتأخذ الزوجة ربعه؛ كما أشرنا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.