الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 38038، أن الصلاة -أي صلاة الجمعة- تصح للمأموم إذا صلى خارج المسجد ولو حال بينه وبينه طريق أو نهر، وأن هذا هو مذهب مالك والشافعي، وهو الذي اختاره ابن قدامة من الحنابلة في المغني ونصره وقواه بشرط أن يسمع الإمام أو من يسمع عن الإمام أو يراه أو يرى من يصلى معه. وعلى هذا؛ فيجوز لأصحاب المحلات أن يصلوا في محلاتهم إذا كانت أبوابها مفتحة وهم يرون أو يسمعون الإمام أو من يسمع عنه، وأولى إذا صلوا خارج الأبواب عند أفنية الدكاكين.
وننبه هنا إلى أن المالكية لا تصح عندهم صلاة الجمعة لمن هو داخل في مكان خاص مثل الدكاكين أو البيوت التي تغلق ولو أذن أصحابها في الصلاة فيها ـ قال في التاج والاكليل قال مالك: تصلى الجمعة في أفنية المسجد ورحابه وأفنية ما يليه من الحوانيت والدور التي تدخل بغير إذن، وإن لم تتصل الصفوف بتلك الأفنية، أو كانت بينهم طريق فصلاة من صلى فيها تامة إذا ضاق المسجد، ولا أحب ذلك في غير ضيقة، قال ابن رشد: ظاهر المدونة وسماع ابن القاسم أن من صلى في مصاطب الحوانيت التي لا تأخذها الغلق من غير ضرورة ولا ضيق مسجد أنه قد أساء وصلاته جائزة.إلى أن قال : من المدونة وأما الحوانيت والدور التي حول المسجد ولا تدخل إلا بإذن فلا تجزئ أن تصلى قيها وإن أذن أهلها انتهى.