الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 23898 أن إبدال الذال زايا في الفاتحة يبطل الصلاة إن كان الشخص يستطيع أن يتعلم، فإن أمكنه التعلم وفرط في ذلك فإن صلاته باطلة، فإن لم يستطع أو لم يجد من يعلمه فصلاته صحيحة، ولا يقتدي به إلا من هو مثله في ذلك، هذا حاصل المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة ومتقدمي الحنفية فيمن أبدل حرفا بحرف في قراءة الفاتحة، ولم يفرق الحنفية بين الفاتحة ولا غيرها في ذلك.
أما نطق الذال ممزوجا بالزاي -كما في السؤال- فقد نص النووي على أن مثل هذا مفسد أيضا على المتعمد والمفرط في التعلم. قال في المجموع: ولو أخرج بعض الحروف من غير مخرجه بأن يقول نستعين تشبه التاء الداء، والصاد لا بصاد محضة ولا بسين محضة بل بينهما، فإن كان لا يمكنه التعلم صحت صلاته، وإن أمكنه وجب التعلم ويلزمه قضاء كل صلاة في زمن التفريط في التعلم، هذا حكم الفاتحة. انتهى.
وعليه، فإن على من لا يفرق بين الحرفين أن يتعلم الفرق بينهما لئلا يفسد صلاته، وقد تبين من خلال النص الذي أوردنا أن المفرط في التعلم عليه القضاء مدة التفريط، ثم إن تعلم الفرق بين الحرفين المذكورين لا يكلف كبير عناء ولا كثير وقت، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 56522
وأما من حيث الاتفاق فقد قلنا إن هذا محل اتفاق بين جل فقهاء المذاهب الأربعة إلا المتأخرين من الأحناف، فقد نصوا على أن مثل هذا لا تفسد به الصلاة في غير العمد المحض لعموم البلوى به بين العوام. قال ابن عابدين في رد المحتار: قال القاضي أبو عاصم: إن تعمد ذلك تفسد، وإن جرى على لسانه أو لا يعرف التمييز لا تفسد وهو المختار، وفي التتارخانية عن الحاوي حكى عن الصفار أنه كان يقول، الخطأ إذا دخل في الحروف لا يفسد لأن فيه بلوى عامة الناس، لأنهم لا يقيمون الحروف إلا بمشقة. وفيها: إذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا قربه إلا أن فيه بلوى العامة كالذال مكان الصاد، أو الزاي المحض مكان الذال والظاء مع الضاد لا تفسد عند بعض المشايخ، قلت: -والكلام لابن عابدين- فينبغي على هذا عدم الفساد في إبدال الثاء سينا والقاف همزة كما هو لغة عوام زماننا، فإنهم لا يميزون بينهما، ويصعب عليهم جدا كالذال مع الزاي، ولا سيما على قول القاضي أبي عاصم، وقول الصفار، وهذا كله قول المتأخرين، وقد علمت أنه أوسع، وأن قول المتقدمين أحوط، قال في شرح المنية: وهو الذي هو الذي صححه المحققون وفرعوا عليه، فاعمل بما تختار والاحتياط أولى سيما في أمر الصلاة التي هي أول ما يحاسب العبد عليه. انتهى.
والله أعلم.