الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 48193 حكم الهجرة من بلاد الفسق والكفر والتي يجد فيها المسلم مضايقة وفتنة في دينه، وبينا أن المسلم يجب عليه أن يهاجر من هذه الأرض إذا كان لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه أو لا يأمن على نفسه وأهله من الوقوع في الفتنة.
أما إذا كان يستطيع أن يقيم شعائر الدين ويأمن على نفسه وأهله من الوقوع في الفتنة فإنه يستحب له أن يهاجر من هذه الأرض ولا يجب عليه ذلك، وعليه فإن انطبقت عليك الحالة الأولى وهي أن لا تستطيع أن تقيم شعائر دينك ولا تأمن على نفسك من الوقوع في الفتنة، فيلزمك الهجرة وإن لم ترض والدتك، وأما في الحالة الثانية فطاعة أمك مقدمة على الهجرة.
وأما عن حكم الصداقة مع الفتاة الأجنبية فانظره في الفتوى رقم: 4220.
ولا حرج عليك في الزواج من هذه الفتاة، بل ينبغي لك الوفاء بالوعد الذي أعطيتها إياه، لا سيما إن كانت مرضية في دينها وخلقها.
والله أعلم.