الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت غير متعمد لما فعلت فإنه لا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى ما دامت السيارة قد رجعت على حالها الأول بالتصليح على حساب أبيك. فال الله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5}. فالذي يلزمكم شرعا هو إزالة الضرر وتصليح العطب الذي أصاب سيارة الرجل المذكور، أما غلتها فليس عليك تعويضها ـ كما حكمت المحكمة ـ لأنك غير غاصب ولا متعمد، فهذا خطأ عادي وحادث سير يلزم من أخطأ فيه أن يصلح ما أفسد، وإذا تفضلت ودفعت شيئا لصاحب السيارة جبرا لخاطره فلا شك أن ذلك أفضل.