الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 28919 والفتوى رقم: 45192 إجابة على مثل هذه المسألة، وقلنا هناك إن صاحب الترخيص أو الشخص المسجل باسمه المشروع ليس له مقابل ذلك أن يطالب بأجرة إلا في حالة ما إذا كان يعمل بالمشروع عملا ما.
وبناء على ذلك فليس لزوجة السائل شيء من إيرادات الصيدلية لأنها لم تعمل فيها.
وأما موضوع الإنفاق على البيت من إيراد الصيدلية فلا تعلق له بالمسألة لأن الإنفاق واجب على الزوج ولو كانت زوجته غنية، وليس له أن ينفق على زوجته من مالها إن كان لها مال بدون رضاها.
والله أعلم.