بيع الوكيل لنفسه

10-4-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظف في دائرة حكومية ولدينا لجنة للمبيعات تقوم بشراء وتصليح الحاجيات والمعدات، وأنا مهندس ميكانيك تنتابني بعض الفترات، أن أكون عضوا فيها، والسؤال هو: هل أستطيع أن أبيع لهم أو أن أقوم لهم بالتصليحات بسعر أقل مما هم يحصلون، وذلك لأنني لدي علاقات في السوق وأستفيد من هذه العملية عن طريق السمسار أو الدلالية، فارجو الجواب بالتفصيل لأن أقراني أيضا يسألون نفس السؤال؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاللجنة المذكورة تعتبر وكيلاً عن الدائرة الحكومية في بيع وإصلاح تلك المعدات، وكل عضو من هذه اللجنة يعتبر وكيلاً، فإذا قام عضو من أعضائها ببيع المعدات لنفسه أو شرائها من نفسه أو قام بإصلاحها بنفسه ليأخذ عليها أجراً خاصاً، كان ذلك التصرف من باب بيع الوكيل لنفسه وهو تصرف اختلف أهل العلم في جوازه، وقد سبق تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 25424.

ورجحنا هناك القول بالجواز بشرط أن يأذن الموكل للوكيل لانتهاء التهمة بالإذن، خاصة إذا حدد له الثمن، وعليه فإذا أذنت الدائرة الحكومية لأي عضو من أعضاء لجنة المبيعات بالشراء أو البيع من نفسه أو إصلاح الأشياء بنفسه أو السمسرة فيها بعوض، فلا مانع من ذلك وإن لم تأذن فلا يجوز.

والله أعلم.  

www.islamweb.net