الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من دفع الزكاة للمرأة المذكورة ما دامت فقيرة ومربية لأيتام، بل قد يكون إعطاؤها أفضل من غيرها نظر لشدة حاجتها وكفالتها للأيتام.
وكونها تسأل بإلحاح لا يمنع ذلك إعطاءها فقد تكون ممن تباح له المسألة، وراجع الفتوى رقم: 15689، والفتوى رقم: 1519، والفتوى رقم: 27006.
والله أعلم.