الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد الذي تم بينك وبين صاحب المؤسسة إما أن يكون عقد إجارة وأما أن يكون عقد مضاربة، فإن كان عقد إجارة فإن من شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة مثل أن تكون الأجرة مبلغاً مقطوعاً كما هو مذهب الجمهور، أو تكون نسبة من الربح كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وجاء في رواية عن أحمد جواز الجمع بين مبلغ مقطوع مع نسبة من الربح، وكل ذلك مفصل في الفتوى رقم: 58979، أما الاتفاق على أن لك نسبة كذا في حال دون حال فهذه هي الجهالة بعينها. وهو عقد باطل يصحح حسب ما تقدم من الفتوى المشار إليها وما مضى من العمل بهذا العقد يكون لك فيه أجرة المثل.
والله أعلم.