الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالهيئة المستحبة لموضع الميت حال تغسيله محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى إضجاعه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كحالته عند الاحتضار، ومنهم من يرى أنه يكون مستلقياً على قفاه، ورجلاه إلى القبلة.
قال المرداوي في الإنصاف: يستحب توجيهه في كل أحواله، وكذا على مغتسله مستلقيا. قاله في الفروع وقدمه وقال: ونصوصه يكون كوقت الاحتضار. انتهى.
وقال النووي في المجموع: يستحب أن يستقبل به القبلة، وهذا مجمع عليه، وفي كيفيته المستحبة وجهان؛ أحدهما: على قفاه وأخمصاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة، حكاه جماعات من الخراسانيين وصاحبا الحاوي والمستظهر من العراقيين وقطع به الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي وغيرهما، قال إمام الحرمين: وعليه عمل الناس. والوجه الثاني -وهو الصحيح المنصوص للشافعي في البويطي وبه قطع جماهير العراقيين وهو الأصح عند الأكثرين من غيرهم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة-: يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع على اللحد، فإن لم يمكن لضيق المكان أو غيره فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة، فإن لم يمكن فعلى قفاه. انتهى.
وعند المالكية لا يطلب توجيه الميت إلى القبلة حال الغسل، ففي مواهب الجليل للحطاب المالكي: وقال في الطراز: وليس عليهم أن يكون متوجها إلى القبلة لأن ذلك ليس من سنة الغسل في شيء. انتهى.
ولا يشرع عصر بطن الميت بل يكون ذلك برفق ولطف، ففي المصنف لابن أبي شيبة: عن إبراهيم قال: يعصر بطن الميت عصرا رفيقا في الأولى والثانية. وفيه أيضا عن ابن سيرين قال: يعصر بطن الميت في أول غسلة عصرة خفيفة. انتهى. وفي المدونة قال مالك: قال ابن القاسم: قال مالك: يعصر بطن الميت عصرا خفيفا.انتهى. وقال ابن قدامة في المغني متحدثا عن صفة غسل الميت: ثم يمر يده على بطنه يعصره عصرا رفيقا ليخرج ما معه من نجاسة لئلا يخرج بعد ذلك، ويصب عليه الماء حين يمر يده صبا كثيرا ليخفي ما يخرج منه ويذهب به الماء. انتهى.
وعليه؛ فلا يشرع الضغط بشدة على بطن الميت بل المطلوب كونه برفق. ولا إثم على الأخت السائلة في هذا الأمر لعدم مباشرتها للفعل المذكور إضافة إلى عدم علمها بعدم مشروعية ما قامت به تلك المرأة المباشرة للتغسيل.
والله أعلم.