الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في نقاط، الأولى: أنه يجب على المستهلك للكهرباء الالتزام بشروط استعمال هذه الخدمة لحديث" المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي. وهذه الشروط لازمة ولا فرق في لزومها بين أن تكون صادرة عن دولة مسلمة أوغير مسلمة. الثانية: لا يحل التلاعب بعداد الكهرباء من قبل الموظفين أو من قبل المستهلكين، وهو أي التلاعب من قبل الموظفين يعد خيانه للأمانة، ومن قبل المستهلكين يعد أكلاً للمال العام بالباطل. الثالثة: قيام المستهلك " تاجرا أو غيره" بدفع مال للموظفين لكي يقوموا بالتلاعب بعداد الكهرباء لا يجوز، وما يدفعه يعد رشوة محرمة. الرابعة: إذا استحق المستهلك حسب الشروط المتفق عليها خدمة الكهرباء أو غيرها، ثم لم يستطع من الوصول إلى حقه كاملاً إلا بدفعه مالا للموظف فعندئذ يجوز له دفع هذا المال للوصول إلى حقه أو لدفع ضرر عنه، ويكون الإثم على المرتشي. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17929.