الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتدخين محرم في شريعة الإسلام وذلك لما فيه من الأضرار والمساوئ، والتي بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 1671، والفتوى رقم: 1819.
وإذا علمت أن حكم الله في التدخين التحريم فلا يجوز لك فعله، ويتأكد ذلك أكثر إذا كان الزوج قد أمرك بتركه لأن طاعته واجبة عليك في المعروف، ومن المعروف النهي عن المنكر، وكون الزوج ينهاك عن ترك الدخان ويشربه هو فلا ريب أن هذا الفعل منه ليس من الحكمة، لكن مع ذلك فإن أهل العلم نصوا على أنه يجب النهي عن المنكر وإن كان الشخص غير ممتثل، قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره... الحديث. قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه؛ بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر. انتهى.
وعلى هذا.. فالواجب عليك ترك شرب الدخان طاعة لله تعالى ثم امتثالاً لأمر زوجك لأن طاعته من طاعة الله تعالى، ولتعلمي أنك إن أقدمت على شربه فإنك بذلك تعرضين نفسك للطلاق لأن زوجك علق طلاقك على ذلك، وجمهور أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن كان الحلف لمجرد الحث والمنع فلا يلزم به طلاق وإنما كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 18528.
وإن حدث حنث ووقع الطلاق على رأي الجمهور فإن حقك في الصداق لا يضيع، وكذا العفش إذا كان ملكا لك، وضماناً لحسم الأمر ورفعاً للخلاف في ذلك عليك أن ترفعي أمرك إلى القاضي ليعطيك حقك إذا لم يعترف به هذا الرجل.
والله أعلم.