دفع الزكاة إلى الصبي

20-4-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج من امرأة صالحة كانت متزوجة من قبل وعندها صبى في التاسعة من عمره وهذا الصبي يعيش معنا وأنا متكفل بكامل مصاريفه ونفقاته في كل شيء، السؤال هو:
هل النفقات التي أنفقها عليه تعتبر زكاة مال أم لا ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصبي المذكور إذا لم يكن له أب قادر على نفقته فلا مانع من أن تدفع له زكاتك ولو كنت تنفق عليه تبرعا. قال الإمام الشافعي في الأم: ويعطى الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته من قرابته، وهم من عدا الولد والوالد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة فهم أحق بها من غيرهم، وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: يجوز دفع الزكاة إلى الكبير والصغير سواء أكل الطعام أو لم يأكل. انتهى.

لكن لا بد في إجزاء الزكاة من النية عند إخراجها، وينبغي أن تملكه عين المال المزكى، ولا تدفعه له قيمة خروجا من خلاف العلماء.

والله أعلم.

www.islamweb.net