الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل عدم جواز ما يسمى بعملية ترقيع البكارة أو إعادة البكارة لما يترتب عليه من محاذير شرعية تقدم ذكرها في الفتوى رقم 5047
هذا هو الأصل إلا أنه في حالة ما إذا ترتب ضرر على المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها بسبب حادث غير محرم، كأن خشيت على نفسها الأذى، أو ضرب يقع عليها من ولي أو زوج أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها، فإنه لا بأس بذلك للضرورة أو الحاجة .
وسبق بيانه مفصلا في الفتوى رقم 49021. وأما ما سألت عنه الأخت فلا علم لنا به.
والله أعلم