بين السمسرة والتسويق الشجري

1-5-2005 | إسلام ويب

السؤال:
فى فتوى للشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق عن السمسرة أفتى بما يلى:السمسرة كما يعرفها الناس، وهي التوسُّط بين البائع والمُشتري لتسهيل البيع، وهي شيء مقصود للناس في حياتهم، وكثيرًا ما يحتاجون إليه، فكمْ من أُناس لا يعرفون طُرق المساومة في البيع والشراء، ولا يعرفون طرق الوصول إلى شراء أو بيْعِ ما يُريدون شراءه أو بيْعه، وكم من أُناس لا تسمح مراكزهم بالنزول إلى الأسواق، والاتصال بالبائعينَ والمشترين، ولا يجدون مَن يقوم لهم بالبيع والشراء حِسْبَةً لوجه الله. ومن هنا كانت السمسرة عملًا شَرْعِيًّا نافعًا للبائع وللمشتري وللسمسار، يُحتاج إليه ككل عملٍ آخرَ يحتاج إليه الناس وينفعهم، وليس فيه ما يُوجب التحريم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السمسرة وهي التوسط بين البائع والمشتري لا بأس فيها إذا التزم فيها بالضوابط الشرعية من معلومية الأجرة والعمل، وإباحة السلعة المراد السمسرة عليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5172، والفتوى رقم: 24498.

وأما حكم التسويق الشجري بالموقع المذكور فلا يمكننا الحكم عليها بدون الاطلاع على حقيقته، ونعتذر للسائل الكريم عن الدخول على هذا الموقع، وإذا أمكنه أن يرسل لنا بحقيقة هذا التسويق أجبنا على سؤاله إن شاء الله تعالى، ويراجع بشأن التسويق الشبكي الهرمي الفتوى رقم: 35492.

والله أعلم.

www.islamweb.net