الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يرد حديث صحيح فيما نعلم يحدد طول أو عرض ما يستاك به، ولكن استحسن أكثر الفقهاء في المذاهب أن لا يزيد طوله على شبر. قال ابن الهمام في فتح القدير: أن يكون السواك لينا في غلظ الأصبع، وطول شبر من الأشجار المرة. وقال ابن حجر الهيتمي في التحفة: وأن لا يزيد في طوله على شبر. قال البجيرمي في تحفة الحبيب: أي بالشبر المعتدل لا بشبر نفسه. وقال الدرير في الشرح الكبير: ولا ينبغي أن يزيد على شبر.