الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العقود التي تكون بين الشركات المنتجة والتجار الذين يبيعون منتجاتها بالثمن الذي تحدده الشركة نفسها، هذه العقود هي من باب الوكالة، وقد نص الفقهاء على أن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف في البيع والشراء بغير إذن موكله، قال ابن المنذر في كتابه (الإجماع): وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمنًا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز.
فلا يجوز لك أن تتصرف في هذه السلع بما يخالف شرط صاحبها، وهو هنا الشركة المنتجة، هذا إذا كان البائع وكيلًا، أما إذا اشترى السلعة وتملكها وأراد بيعها، فيجوز له في هذه الحالة أن يتصرف فيها، لأنها صارت ملكًا له، وليست ملكًا لموكله.
والله أعلم.