الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن الشروط المتفق عليها أن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، أما إعادتها لمن صلاها فمحل خلاف بين العلماء؛ فمنهم من ذهب إلى جواز إعادتها وهو مذهب الشافعية، فتصح إعادتها عندهم لمن صلاها في مكان ثم ذهب إلى مكان آخر فوجدهم يصلونها وينويها فرضاً، ولكنها تقع له نفلا كالصبي غير البالغ فإنه ينوي الفريضة في الصلوات المفروضة وتقع له نفلاً.
قال الشرواني رحمه الله تعالى: الظهر قد تكون معادة، أي: وكذا الجمعة فيما لو صلاها بمكان ثم أدرك جماعة أخرى يصلونها فصلاها معهم. وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى أن من صلى الصلاة في جماعة فإنه يكره له أن يعيدها سواء كانت جمعة أو غيرها، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 53608.
والله أعلم.