الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حقك الشرعي أن تسجلي ممتلكاتك باسمك، بل إن هذا هو الأحوط والأبعد عن النزاع وأحفظ للمودة لو حدث شيء -لا قدره الله- فالمرأة لها شخصيتها الاعتبارية ولها حق التملك والتصرف في مالها بما يباح شرعاً كالرجل وهي المسؤولة عن أداء الحقوق المتعلقة به، ولا يحل للزوج أو غيره أن يأخذ من مالها أو يتصرف فيه إلا برضاها وطيب نفسها، لقول الله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}، ولقوله تعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا {البقرة:229}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي والدارقطني.
وعلى ذلك.. فمن حق المرأة كغيرها أن تحتفظ بممتلكاتها وتتصرف فيها حيث شاءت، وأما تسجيل ممتلكاتها باسم زوجها -كلاً أو بعضاً- فإن كان على سبيل الهبة فلا مانع منه إن كانت رشيدة.
وأما إن كان ذلك مجرد التسجيل مع احتفاظها في الحقيقة بالملكية فلا ينبغي إذا لم تدع إليه ضرورة؛ لأنه قد تترتب عليه نزاعات ومشاكل، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16108.
والله أعلم.