الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فصلنا القول في حكم التأمين عامة، وحكم التأمين على السيارات خاصة، في الفتويين:
4723304ويقول الله جل وعلا: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2]
فإذا خلا التأمين من تلك المحاذير الشرعية القائمة على الغرر والجهالة والربا المذكورة في جواب السؤال الأول، فيجوز لك العمل في هذه الشركة وكيلاً عنها، والواقع يشهد بأن وجود شركة تأمين خالية من كل هذه المحاذير أمر في غاية الندرة . وليس إلزام الدولة رعاياها بالتأمين بمبيح لأصل التأمين، أو للعمل فيه ولو كان العامل مجرد وكيل، إذا كان التأمين يشتمل على المحاذير السابقة. فإن الحرام لا يبيحه إقرار القوانين الوضعية له، نعم من كان ملزماً بالتأمين ودعته الضرورة أو الحاجة إلى أن تكون عنده سيارة - مثلاً- فله أن يتخذها، وليقتصر في التأمين على أقل مايلزم به القانون ، كالتأمين ضد الغير. والله ولي التوفيق.