الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد رجح بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن المسافر يجوز له قصر الصلاة الرباعية إذا قطع مسافة تسمى سفراً في عرف أهل بلده لعدم وجود دليل شرعي يحدد مسافة القصر، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام: وقد تنازع العلماء هل يختص بسفر دون سفر أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلا؛ كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى، وبين مكة وعرفة نحو بريد: أربع فراسخ. إلى أن قال: ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني، والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شيء منها حجة وهي متناقضة، ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح، فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف.
والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، ويقيد ما قيده، فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر، وكذلك في جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين.
ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا وجعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. انتهى.
وعلى هذا القول.. فإذا كانت المسافة المذكورة تعتبر سفرا في عرف أهل بلدك وقصرت فيها الصلاة فلا شيء عليك، لكن مذهب القائلين بأن مسافة القصر لا تقل عن 83 كيلو متر تقريباً، أحوط فينبغي لك العمل به مستقبلاً.
والله أعلم.