الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في المرأة أن لا تكشف وجهها ولا شيئا من جسدها بحيث يراها الرجال الأجانب؛ لأن المرأة كلها عورة. وإذا أصر موظفو الجوازات على كشف وجه المرأة للتأكد من هويتها، يكون إبراز الوجه في هذه الحالة من باب الضرورة، والقاعدة الشرعية من قواعد الفقه: أن الضرورات تبيح المحظورات. والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها. وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز الكشف المذكور، ويرجع الأمر إلى أصله.
وبناء على ما ذكر فلك أن تكشفي عن وجهك إذا أصرت السلطات على ذلك ولم تجدي بدا منه. بل إن أهل العلم أجازوا النظر إلى وجه المرأة إن دعت إلى ذلك حاجة مثل الشهادة عليها أو لها ونحو ذلك.
والله أعلم.