الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحصول على جواز للحج أو العمرة بطريق الرشوة له صورتان:
الأولى: أن يكون ذلك لتحصيل الحق الثابت الذي يمنعه من يقوم عليه إلا بأخذه هذه الرشوة، وهذه الصورة جائزة، والحج به صحيح بلا إثم، وقد نص الفقهاء على جواز دفع أجرة الخفارة لمن طلبها ظلماً في سبيل تأدية الحج، والرشوة هي ما دفع لإحقاق باطل أو إبطال حق، وهذا ليس كذلك.
الثانية: أن يكون في دفع هذه الرشوة اعتداء على حقوق الآخرين بأن يحذف الآخذ اسما ويضع اسما غيره، أو يقدم الدافع على من هو أولى منه استحقاقاً، ففي هذه الحالة لا يجوز له استخراجه بهذه الصورة ولا الحج به لأن فيه تعديا على حقوق الآخرين، ولو قدر أنه حج به فحجه صحيح مع الإثم، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 12334.
والله أعلم.