الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 6257 والفتوى رقم: 51401 أن إسناد هذه المشاريع من طرف المسؤولين عنها إداريا يجب أن يكون للأكفأ والأصلح، وأن إسنادها لغيره نوع من الخيانة والتقصير في المسؤولية. وعليه، فلا يجوز أخذ مقابل عن تنفيذها من الأصلح لأن هذا هو الواجب على المسؤول وهو من صميم عمله كما أن دفعها لغيره مقابل مبلغ مع ما فيه من الخيانة للمسؤولية يعتبر رشوة في كلا الحالتين.
ومن هذا يعلم السائل أن أخذ الأشخاص مبلغا من المال من المقاول مقابل تسليم المشروع له لا يجوز، لأنه على كل حالة رشوة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز له هو أن يأخذ منها شيئا لأن الرشوة مال محرم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما. رواه الإمام أحمد.
والله أعلم.