الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا من إعطاء الأخ المذكور من الزكاة إذا كان غارما وليس له من المال ما يكفي لسداد دينه. قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ {التوبة: 60}
ولا يجوز له أن يأخذ زكاة نفسه أو ينتفع بها، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالصدقة ولو على وجه الشراء، كما في الصحيحن وغيرها، وإنما يأخذ زكاة إخوانه.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 23540، 50624، 12275
والله أعلم.