الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يحرم شرب المشروب الذي قد خلط بنسبة من الكحول لما في الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام.رواه الترمذي، وصححه الألباني.
وفي الحديث: كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. وفي رواية: الحسوة منه حرام. رواه الترمذي وصححه الألباني.
والفرق مكيال كبير والحسوة هي الجرعة من المشروب. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 10015، 35258 ،35816 ، 14422، 24585.
أما الأربعينية فلم نفهم المراد بها ، فارجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.