الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على الزوج دفع هذه الرسوم لأنها ليست من النفقة الواجبة عليه، ويستحب له أن يدفعها وفاء بوعده إذا كان وعد، ولأن في ذلك إحسانا إلى زوجته، وقد أمره الله بحسن معاشرتها: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19}. ويجوز للزوجة بيع ذهبها أو غيره مما تملك لسداد هذه الرسوم ولو بغير إذن الزوج، ويستحب لها إخباره للعلة نفسها وهي حسن العشرة، هذا إذا كان الذهب ملكا لها، أما إذا كان ملكا للزوج فلا يجوز لها بيعه لقضاء دينها إلا بإذنه.
والله أعلم.