الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمحرم من اجتماع الرجال والنساء هو ما خلا من التزام الضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو عدم احتجاب النساء، أو خضوعهن بالقول، ونحو ذلك.
وأما مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد في المسجد أو على مائدة واحدة مع التزام الضوابط الشرعية فلا حرج فيه، فقد كان الرجال والنساء يظلهم جميعاً مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن تكون بينهم أي حواجز، ففي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئاً من عورات الرجال.
وقد شدد أهل العلم في منع الاختلاط بين الجنسين لما تضطر إليه المرأة من كشف وجهها والانبساط حال الأكل، وغير ذلك مما لا يجوز أن يراه الرجال الأجانب منها، فإن سلم دخولها المسجد أو جلوسها على المائدة مع الرجال من أي محرم -وقل أن يسلم- فلا بأس.
والله أعلم.