الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعربون على القول بجوازه إنما يدفع من قبل المشتري أو وكيله للبائع، وفي الصورة المذكورة وهي بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يكون الآمر بالشراء مشترياً من البائع الأول (صاحب العقار هنا) وإنما المشتري هو البنك أو الشركة فقيامه في هذه الحال بدفع العربون غير صحيح إلا أن يكون البنك أو الشركة وكله بدفعه ويحسب من قيمة السلعة المراد شراؤها.
وعليه، فالتصرف المذكور باطل ويجب على صاحب العقار رد المبلغ إلى صاحبه.
والله أعلم.